جريمه القتل بين الفقه والقانون
جريمه القتل بين الفقه والقانون
ا
جريمة القتل بين الفقه والقانون. من كتاب حكمة القانون الوضعي
--------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
المبحث الأول: جريمة القتل بين الفقه والقانون.
الفرع الأول: جريمة القتل في الفقه الإسلامي.
خلق الله الإنسان وكرمه وجعله خليفة في
الأرض، وأناط به تعمير الكون والرقي به وكتب له منذ انعقاده جنينا في بطن
أمه، بأن جعل نفسه مصونة وحياته معصومة لا تنال إلا بالحق. قال تعالى:
"ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما"(*) وقال أيضا: "ولا تقتلوا
النفس التي حرم الله إلا بالحق" (*). والجناية على النفس وعلى ما دونها
أنواع: ويرى الفقهاء أنها إما عمد أو شبه عمد أو خطأ ( ). ويجب التنويه
بأن فقهاء الإسلام كانوا أول من عني بالدراسة الفقهية لهذه الجريمة. إذ
فرعوا جرائم القتل إلى القتل غيلة والقتل العمد والقتل شبه العمد والقتل
الخطأ، وزاد الإمام أبو حنيفة نوعا آخر وهو القتل بالتسبب.
المطلب الأول: تعريف القتل.
لغة: القتل من قتله يقتله قتلا إذا أماته
بضرب أو حجر أو سم أو علة. ورجل قتيل، مقتول والجمع قتلاء حكاه سبويه.
وقتلى وقتالى، وامرأة قتيل ومقتولة. وفي الحديث: "أشد الناس عذابا يوم
القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي" أي من قتله هو كافر. وتقاتل القوم
واقتلوا وتقتلوا وقتلوا بالشدة وقتلوا بكسر القاف وقتله مقاتلة وقتالا.
والمقاتلة بكسر التاء في الصحاح القوم الذين يصلحون للقتال. وقال الفراء
في قوله تعالى: "قتل الإنسان ما أكفره" أي لعن الإنسان، وقاتله الله لعنه
( ).
اصطلاحا: الجنايات على النفس ثلاثة: "عمد وخطأ وشبه عمد. "… أما
العمد المحض فهو أن يتعمد قتل النفس بما يقطع بحده كالحديد أو بما يمور في
اللحم مور الحديد، أو ما يقتل غلبا بثقله كالحجارة والخشب فهو قتل عمد
يوجب الحد. وقال أبو حنيفة " العمد الموجب للقود ما قتل بحده من حديد
وغيره إذا مار في اللحم مورا، ولا يكون ما قتل بثقله أو ألمه من الحجار
والأخشاب عمدا ولا يوجب قودا". ( ). والقتل العمد أن يقتل شخصا معصوم الدم
عن قصد بما يقتل غالبا كآلة القتل أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق والإلقاء
من مكان شاهق أو بخنقه أو سقي السم فهذا يجب فيه القصاص ( ). وعرفه البعض
بأنه القتل بالآلة المحددة التي من شأنها أن تقتل كالسيف والسكين والنار (
). وذهب جمهور فقهاء الأنصار إلى أن القتل العمد هو أن يقصد قتله بما يفضي
إلى الموت كسيف أو سكين أو سلاح، فهذا عمد يجب فيه القود لأنه تعمد قتله
بشيء يقتل في الغالب. فموجب العمد القود والدية بدل عند سقوطه، وسمي قودا
لأنهم يقودون الجاني بحبل أو غيره إلى محل الاستيفاء. والدية أو الإرش بدل
عند سقوطه بعفو أو غيره كموت الجاني ( ).
قسم الفقهاء القتل إلى قتل
عمد، وقتل خطأ وقتل شبه عمد. وذهب مالك إلى أن القتل إما عمد أو خطأ ولا
ثالث لهما، لأنه إما أن يقصد القتل فيكون عمدا أو لا يقصده فيكون خطأ.
وقال ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ ( ).
قال سحنون: قلت لابن
القاسم هل كان يعرف مالك شبه العمد في الجراحات أو في قتل النفس؟ قال: قال
مالك شبه العمد باطل وإنما هو عمد أو خطأ ولا أعرف شبه العمد ( ).
المطلب الثاني: النصوص الشرعية الواردة في القتل العمد.
القرآن الكريم: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما" (*).
"يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد
والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه
بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم" (*).
السنة
النبوية: قال الرسول "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله،
فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله" (
). وقال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس
بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة "( ). عن عبد الرحمان بن المبارك:
حدثنا حماد بن يزيد: حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال:
ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة، فقال أين تريد؟ قلت انصر هذا
الرجل. قال أرجع فإني سمعت الرسول يقول: إذا التقى المسلمان سيفهما
فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟
قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه ( ).
عن عبد الله بن عمر عن النبي
قال: "من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة
أربعين عاما" ( ). عن أنس بن مالك عن النبي قال: "أكبر الكبائر الإشراك
بالله، وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقول الزور أو قال وشهادة الزور" ( ).
المطلب الثالث: أحكام القتل العمد.
للقتل العمد عقوبتان: الأولى أخروية نصت
عليها الآية الكريمة: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب
الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما". وهذه ميزة العمل بشريعة الله أنها
تجعل الجاني محاسبا أمام ربه على ما يقترفه، وأنه إن أفلت من العقوبة
الدنيوية فإنه لن يفلت من العقوبة الأخروية. الثانية الجزاء الدنيوية
ويتمثل في: ـ القصاص أو الدية أو العفو ـ الكفارة عند بعض الفقهاء
كالشافعية والأمامية، وقال مالك "يندب للحر المسلم إذا قتل شخصا عمدا ولم
يقتل به لعفو أو عدم مكافأة، وخالفهم الحنفية والحنابلة. ـ الحرمان من
الميراث إن قتل مورثه عند جمهور الفقهاء ( ).
أولا: أركان القتل: للقتل العمد أركان ثلاثة وهي:
ـ أن يكون المجني عليه آدميا حيا.
ـ أن يكون القتل نتيجة لفعل الجاني.
ـ أن يقصد الجاني إحداث الوفاة.
الركن
الأول: وجود إنسان على قيد الحياة أزهقت روحه: من أركان القتل العمد في
الشريعة الإسلامية أن يقع فعل القتل على إنسان حي، ولذلك تسمى هذه الجريمة
عند فقهاء المسلمين بالجناية على النفس وبناء على ذلك يجب أن يكون المجني
عليه:
1- إنسانا: فقتل الحيوان لا يعتبر قتلا وإنما يعتبر جريمة أخرى يطلق عليها جريمة إتلاف الحيوان.
2- حيا: فلو كان المجني عليه ميتا وقت فعل القتل لا تقع جريمة القتل العمد وإن كان الجاني يعاقب على أنه استحل حرمة الميت.
3-
أن لا يكون جنينا: لأن قتل الجنين لا يعتبر قتلا عمدا وإنما يغرم الجاني
عند قتل الجنين ولا يؤثر في وقوع الجريمة اختلاف الدين أو العرف أو السن
أو المرض أو النوع أو غير ذلك ويستوي أن يكون المجني عليه مسلما أو ذميا
صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى صحيحا أو مريضا حتى ولو كان مرضه عضالا يتوقع
له الموت ولا يرجى منه الشفاء ( ).
الركن الثاني: أن يكون القتل نتيجة
لفعل الجاني: إذا كان الموت بسبب فعل لا يمكن نسبته إلى الجاني، أو لم يكن
فعله مما يحدث الموت لا يعد الجاني قاتلا. والفعل القاتل يصح أن يكون ضربا
أو ذبحا أو حرقا أو تسميما إلى غير ذلك من الصور، ويتم بواسطة أداة القتل
( ).
واشترط أبو حنفية في أداة القتل العمد أن تكون مما يقتل غالبا وهي
كل آلة جارحة أو طاعنة ( ). أما الشافعية والحنابلة فاكتفوا في تحديد أداة
القتل العمد بأن تكون الأداة المستعملة مما يقتل غالبا سواء أكان القتل
بمحدد كالسيف والسكين أو بمقتل كالعصا والحجر ( ). أما عند المالكية فأداة
القتل العمد تتمثل في كل آلة يقتل بها غالبا كالمحدد والمثقل، أو ما لا
يقتل بها كالسوط سواء قصد الجاني بالضرب قتل المجني عليه أو لم يقصد قتلا
وإنما قصد مجرد الضرب ( ).
الركن الثالث: القصد الجنائي: القصد الجنائي
في جريمة القتل هو وقوع الاعتداء على النفس عمدا. ويرى البعض أن الأئمة
ثلاثة أبا حنفية والشافعي وأحمد يشترطون قصد القتل، أي أنهم يشترطون نية
إزهاق الروح وقت الاعتداء، وأنهم تحدثوا عن الآلة والوسيلة واستغنوا بها
عن الكلام في القصد لأن الآلة المستعملة هي التي تدل على قصد القتل ( ).
والقصد الجنائي في القتل العمد يعتبر متوفرا متى كان الفاعل قد ارتكب
الفعل بنية إحداث الموت لغيره عالما بأن هذا الفعل مميت. ففي الفقه الحنفي
نجد أن القتل العمد هو تعمد الفعل بما يقتل غالبا من وسائل معدة للقتل ولم
يشر بالتالي إلى القصد إلا أنه في تطرقه إلى شبه العمد يقول الشافعي فعرف
القتل العمد بأنه قصد الإصابة بما يقتل غالبا فيقتله. ثم أشار إلى شبه
العمد بأنه قصد الإصابة بما لا يقتل غالبا فيموت منه. ومن ضمن ما ورد في
القصد صراحة في الفقه الحنبلي أن من بين شروط القصاص أن يكون القاتل
متعمدا القتل قاصدا إياه ( ).
ثانيا: شروط القتل العمد: إن القتل العمد يوجب القصاص بشروط أهمها:
ـ أن يكون القاتل مختارا ومباشرا للقتل.
ـ أن يكون القاتل قد تعمد القتل تعمدا محضا ليس فيه شبهة.
ـ أن يكون المقتول معصوم الدم مطلقا.
ـ أن يكون المقتول دمه مكافئا لدم القاتل. وبيان هذه الشروط يقتضي الكلام عن القاتل والمقتول.
اتفق فقهاء الإسلام على أن القاتل الذي يقتص منه يشترط فيه ما يلي:
ـ أن يكون عاقلا.
ـ أن يكون بالغا.
ـ أن يكون مختارا
ـ أن يكون معصوما. فلا قصاص من صغير أو مجنون.
واختلف
الفقهاء في الكره والمكره، وبالجملة الأمر والمباشر: فقال مالك والشافعي
والثوري وأحمد وأبو ثور وجماعة: القتل على المباشر دون الأمر ويعاقب
الأمر. وقال آخرون: يقتل الأمر دون المأمور ويعاقب المأمور، وهو قول داود
وأبي حنفية. وقال آخرون يقتل المأمور دون الأمر وهو أحد قولي الشافعي ( ).
الشروط التي يجب توفرها في المقتول:
رد: جريمه القتل بين الفقه والقانون
ـ أن لا يكون المقتول جزءا للقاتل.
ـ أن يكون المقتول معصوم الدم.
من
خلال ما سبق نستنتج أنه يشترط لثبوت القصاص ووجوبه عند طلبه جملة شروط
أهمها: أن يكون الجاني مكلفا، بأن يكون عاقلا بالغا بخلاف الصبي والمجنون،
وأن يكون مختارا متعمدا ليس في عمدة شبهة لقول الرسول "العمد قود". وأن
يكون المقتول معصوم الدم بخلاف الحربي والمرتد والمطلوب بقصاص ثابت. وأن
يكون المقتول غير فرع للقاتل، وأن لا يكون مملوكا له، وأن يكون مساويا
للقاتل في الدين والحرية ( ). واتفق الفقهاء على أنه لا قصاص من صبي ولا
من مجنون لأن القصاص عقوبة وهؤلاء من ذوي القصد الصحيح. إلا أن جمهور
الفقهاء جعل حكمها حكم الخطأ تجب الدية فيها على عاقلته. وقيل عمده وخطأه
سواء( ).
أما ما يتعلق ببعض الاختلافات الواردة لدى الفقهاء حول القتل
العمد مثل: هل يجب الكفارة في القتل العمد – قتل الواحد بالجماعة – القتل
الواقع بين الرجل والمرأة- القتل الواقع بين الآباء والأبناء- هل للقتل
العمد ثوبة. فقد تمت الإشارة إليها أثناء المحاضرة شفويا.
الفرع الثاني: جريمة القتل في القانون الوضعي.
القتل العمد تعريفه:
ويطلق
عليه أيضا القتل المقصود: وهو إزهاق روح إنسان بفعل إنسان آخر قصدا. وهذا
التعريف ورد لدى المشرع المغربي في الفصل 392 من القانون الجنائي الخاص
الذي جاء فيه: "كل من تسبب عمدا في قتل الغير يعد قاتلا". فيكون القتل
عمدا إذا انصرفت إرادة الجاني إلى إتيان النشاط المادي مع علمه بكافة
عناصر الركن المادي المحدد قانونا.
المطلب الأول: أركان جريمة القتل العمد.
لجريمة القتل العمد ركنان أساسيان هما:
الركن المادي والركن المعنوي.
الركن
المادي: الركن المادي في القتل العمد هو كل نشاط مادي يقوم به الجاني
وتترتب عليه وفاة المجني عليه كنتيجة مقصودة، وهو يقوم على ثلاثة عناصر هي:
1- نشاط مادي يمثل فعل الاعتداء على الحياة.
2- نتيجة معينة في إزهاق الروح بالنسبة للمجني عليه.
3- توافر علاقة سببية بين النشاط المادي والنتيجة الإجرامية.
أ-
النشاط المادي: وهو فعل الاعتداء على الحياة: يتم القتل بواقعة إيجابية أو
سلبية ولا يشترط أن يتم بأية وسيلة معينة، فيكفي أن تتحقق الجريمة سواء
استعمل الجاني سلاحا ناريا أو سكينا أو مسدسا أو يقوم بإلقاء الضحية من
حبل أو بوضع حشرة في فراشه أو يضع له السم في الطعام أو شراب أو بخنقه.
كما تتحقق الجريمة إذا كانت الوسيلة المستعملة غير قاتلة بطبيعتها كالضرب
بقبضة اليد أو الوخز بإبرة في مكان قاتل كالقلب، أو الضرب بعصا أو حجر أو
بغير ذلك من الأفعال الإيجابية ما دام الاعتداء قد تم بقصد القتل. كما يقع
بفعل سلبي: القاعدة القانونية تقول: إن القتل كما يقع بفعل يقع أيضا بترك،
وقد كان هذا الموضوع محل جدل فقهي وضعي حيث أثارت المسألة خلافا فكريا
وقانونيا بين الفقهاء. فذهب بعض الفقهاء الألمان إلى القول بأنه لا يتصور
أن تقوم علاقة سببية مادية بين الترك وبين النتيجة القانونية والتي هي
إزهاق الروح.
أما الفقه الفرنسي فإنه ذهب إلى التسوية في جريمة القتل
بين الفعل والترك باستثناء صورة واحدة وهي أن ليس كل ترك صالح لترتيب
النتيجة المعاقب عليها بل يجب أن يكون ما صدر من الجاني من صور الترك
مخالفا لواجب يفرضه القانون أو يقضي به اتفاق. كما لو منع حارس عن سجين
طعاما يفرض القانون واجب تقديمه إليه قاصدا بذلك قتله. أو امتنع ممرض عن
العناية بمريض عاجز عن الحركة، أو امتنع عن تقديم الدواء له. فلا جريمة
إذا لم يكن الامتناع يشكل التزاما يفرضه القانون. وهذا هو السائد حاليا
فقها وقضاء.
الخلاصة: إن جريمة القتل العمد هي الأكثر
تفشيا وانتشارا في الوقت الحاضر لذلك انقسمت آراء المختصين في ما يتعلق
بتطبيق الإعدام على القاتل عمدا. وتعرضت لهذه العقوبة أقلام الكتاب
والفلاسفة ورجال القانون أمثال روسو ـ وبنتام ـ وبكاريا وغيرهم. فمنهم من
أيدها ومنهم من عارضها ونادى بإلغائها، واستدل القائلون بالإلغاء إلى
الحجج الآتية:
أولا: أن العقاب حق تملكه الدولة باسم المجتمع الذي تذود
عنه وتقتضيه بضرورة المحافظة عليه وحمايته، والمجتمع لم يهب الفرد الحياة
حتى يمكنه أن يحكم بمصادرتها.
ثانيا: لأن الظروف وسوء الحظ قد يحيطان
ببريء، فيقتضي خطأ بإعدامه وعند ذلك لا يمكن إصلاح هذا الخطأ، إذ لا سبيل
إلى إرجاع حياة المحكوم عليه إليه.
ثالثا: لأن هذه العقوبة قاسية وغير عادلة.
رابعا: لأنها غير لازمة فلم يقم دليل على أن بقاءها يقلل من الجرائم التي تستوجب الحكم بها.
ومجمل
القول أن هؤلاء يرون أن عقوبة الإعدام عقوبة قاسية ومؤلمة تدل على الوحشية
وتعود بالناس إلى شرائع الغاب. ويرى الشيخ حسين محمد مخلوف وهو من فقهاء
الشريعة والقانون ما يلي: "لا شك أن القاتل إذا علم أنه سيقتص منه ارتدع
عن القتل، وكان في ذلك حياة نفسين. وقديما قال العرب (القتل أنفى للقتل).
والتفكير في إلغاء هذه العقوبة تفكير غريب على الإسلام وأحكامه، والمصلحة
الاجتماعية قاضية ببقاء هذه العقوبة وتطبيقها، وهي وإن كانت في ظاهرها
قاسية إلا أنها هي العقوبة التي تحمل الناس على عدم العدوان على الأنفس
وهي وسيلة من وسائل الأمن العام في الأمة. وهكذا العقوبات الشرعية إنما
قصد بها الزجر البالغ حتى لا تقع الجريمة". ولعل رأي الإبقاء على جريمة
الإعدام هو الأفضل لأن به نحارب القتل كونه لفظة رهيبة تذكر النفس البشرية
بالدم وسفكه وإزهاق الروح والعدوان عليها والتربص بالحياة لإعدامها
رد: جريمه القتل بين الفقه والقانون
القتل من اجل الشرف
--------------------
لفتني جدا هدا الموضوع حول القتل من أجل
الشرف .. إنه أحد أكبر و أخطر المواضيع الحساسة في مجتمعاتنا العربية ..
هذا الموضوع برمته .. هو قيد البحث اليومي .. هو قيد المتابعة اليومية ...
لكن :
ان التطور الذي نشهده اليوم في مجتمعنا هو تطور هائل .. لم يكن
يحسب له من حساب قبلا . حيث أن المرأة العربية بلغت درجة من الوعي جعلهعا
تقف على قدم المساواة تقريبا مع الرجل .. في حين أنها منذ زمن كانت تخشى
حتى أن ترفع الرأس بوجود (( سيدها )) ..
الموضوع الأكثر تسببا للدهشة
هو أن المرأة اليوم هي حالة مثقفة .. حالة من الفكر و العقل .. و القيم ما
جعلها تعرف أن الماضي هو ظلامة الدنيا و الحاضر هو العتبة الكبرى للمستقبل
.. فالحالة الثقافية للمرأة و إن كانت في بعض المناطق ما زالت حالة متدنية
بعض الشيء . إلا أن التراكض السريع لعجلة الحضارة الإنسانية باتجاه حرية
الفرد و حرية المرأة و باتجاه تحرر المرأة يجعل المرء يستغرب اليوم حدوث
مثل هذه الجرائم
ربما هي تحصل .. ربما أن بعض المناطق مازالت غارقة
ببعض الجهل .. و بعض الشرف المزيف .. إلا أن ما روي ليس الا مجرد حادثتين
عابرتين برأي طبعا .. لأن الزمن اليوم هو غير الزمن الغابر ..
إن حوادث القتل من أجل الشرف في عالمنا اليوم ليست الا حالات تندر لدرجة أنك لن تسمع بها الا اذا تحدث عنها أحدهم بالصدفة
القتل من أجل الشرف هو تقليد بذيء .. ظاهره غسل العار و باطنه العقل ..
ثم ماذا ؟ ماذا بعد القتل .. ماذا بعد غسل العار ؟
أين هي حرية الفرد التي ننادي بها ؟
أين هي الثقافة التي ليس هي بقراءة للكتب .. بل هي نهج في الحياة اكبر بكثير من التهام الكتب و المجلات ...؟
أين هي المرأة في كل ذلك ؟
يا ترى هل لا تزال المرأة ضلعا قاصرا .؟
هل لا تزال المرأة حبيسة البيت و العقل السجين ؟
هل لا تزال المرأة رهينة العقل المجتعمي في السلطة الأبوية ؟
هل إن المرأة اليوم هي المرأة الأمس ؟
لماذا
يتراجع العقل اليوم عن سلطته ليسلم سلطته الى بعض من العادات الرثة التي
ان أمعنت النظر في فهمها لربما أدركت أن الذي نعيشه سببه احتقارنا للمرأة
و اعتبارنا أن المرأة هي ضلع قاصر ... هي جسد لا أكثر .. هو اعتبارنا أن
المرأة هي لا شيء .. مربية ... زوجة ... فقط
هنا يطرح سؤال نفسه علي
هل يحق للمرأة أن تحب ؟
و إن كان يحق لها .. كيف تحب ؟
هل يحق لها فقط الحب عبر الشباك
هل يحق لها فقط النظر من وراء الستائر ؟
اليوم كل شيء تغير
الحب
المرأة
المجتمع
عقل المجتمع
و كثير من التقاليد
و هذه ما يميز معظم بلدان شرق البحر المتوسط و بعض من البلاد العربية ؟
اليوم اود ان اابحث عن عدة اسئلة فى هدا الموضوع
القتل من أجل الشرف ............
السؤال المطروح .’في اعتقادك ما الذي يدفع الأخ أو الأب أو أحد أفراد العائلة لارتكاب ذلك
رد: جريمه القتل بين الفقه والقانون
وموضوعكك متميز
ولكن علم الاجرام فسر لنا العديد من الاسباب لارتكاب الجريمه
ودوافع الجريمه متعدده فقد تكون الشفقه احد اسباب الجريمه او العاطفه كمن يرى طفلا يضرب من شخص كبير فيتدخل ويضرب الكبير فيموت الكبير و لم يكن المقصود او الدافع هو القتل و لكنه يقتله رغما عنه
ومن الناحيه الفقهيه
يكون القتل حراماً كقتل النفس المعصومة بغير حق ظلماً. ويكون واجباً كقتل الزاني المحصن بعد ثبوت الزنا عليه شرعاً.
قتل النفس المعصومة بغير حق:
إن قتل النفس التي حرم الله قتلها من أكبر الكبائر بعد الكفر بالله؛ لأنه اعتداء على صنع الله، واعتداء على المجتمع.
قال الله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [الأنعام: 151].
وقال تعالى : {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} [الإسراء: 33].
وقال تعالى في وصف عباد الرحمن: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} [الفرقان: 68].
وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 92 93].
وفي الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟، قَالَ: "الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ"(5).
وموجب القتل العمد عن سبق الإصرار والترصد الإثم؛ فإن حرمته أشدُّ من الكفر، قال تعالى: {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32].
القتل المشروع(6):
القتل المشروع هو ما كان مأذوناً فيه من الشارع، وهو القتل بحق؛ كقتل
الحربي (العدو الخارجي)
والمرتد (الداعي لردته
والمثير للفتنة)
والزاني المحصن (بشرط الإقرار، أو شهود أربعة)
وقاطع الطريق (الذي يروِّع الناس؛ بقتلهم)
والقتل قصاصاً (لَمَن قتل عمداً)
والباغي (المعارض لولي الأمر الذي يحمل السلاح لتغير النظام).
وهذا الإذن من الشارع للإمام (الحاكم، القاضي) لا للأفراد؛ لتصان محارم الله عن الانتهاك، وتحفظ حقوق العباد، ويحفظ الدين.
وفي الحديث، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن مسعود قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ؛ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ"(7).
الفرق بين العقوبة بالقتل وبين الجريمة:
تعريف الجريمة: تُعَرَّف الجرائم في الشريعة الإسلامية بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة].
والمحظورات هي:
إما إتيان فعل منهي عنه، أو ترك فعل مأمور به، وقد وصفت المحظورات بأنها شرعية، إشارة إلى أنه يجب في الجريمة أن تحظرها الشريعة.
فالجريمة إذن هي:
إتيان فعل محرم معاقب على فعله، أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه، أو هي فعل أو ترك نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه.
وتتفق الشريعة تمام الاتفاق مع القوانين الوضعية الحديثة في تعريف الجريمة، فهذه القوانين تعرف الجريمة بأنها: إما عمل يحرمه القانون، وإما امتناع عن عمل يقضي به القانون، ولا يعتبر الفعل أو ترك جريمة في نظر القوانين الوضعية إلا إذا كان معاقباً عليه طبقاً للتشريع الجنائي(9).
أما العقوبة بالقتل فهي من صلاحيات القضاء، ولا تترك للناس، وإلا عمت الفوضى.
وقد شرع العقاب على الجريمة لمنع الناس من اقترافها؛ لأن النهي عن الفعل أو الأمر بإتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس على إتيان الفعل أو الانتهاء عنه، ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهي أموراً ضائعة وضرباً من العبث، فالعقاب هو الذي يجعل للأمر والنهي مفهوماً ونتيجة مرجوة، وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم، ويمنع الفساد في الأرض، ويحمل الناس على الابتعاد عما يضرهم، أو فعل ما فيه خيرهم وصلاحهم.
» جريمه لا يعاقب عليها القانون
» أبشع جريمه حصلت بالسعوديه ( الشرقيه)
» جريمه عدم سداد النفقه و تعليمات النائب العام
الثلاثاء نوفمبر 12 2024, 22:14 من طرف رانيا رجب
» تركيب سيراميك في ابوظبي
الثلاثاء نوفمبر 12 2024, 21:58 من طرف رانيا رجب
» صباغ في أم القيوين
الثلاثاء نوفمبر 12 2024, 17:40 من طرف رانيا رجب
» مظلات حدائق في أبوظبي
الثلاثاء نوفمبر 12 2024, 00:13 من طرف رانيا رجب
» تركيب سيراميك في ابوظبي
الإثنين نوفمبر 11 2024, 23:52 من طرف رانيا رجب
» افضل كهربائي في عجمان
الخميس أكتوبر 31 2024, 01:42 من طرف رانيا رجب
» تصميم شلالات بالرياض
الأربعاء أكتوبر 30 2024, 19:33 من طرف رانيا رجب
» افضل معلم اسمنت بورد بالرياض
الأربعاء أكتوبر 30 2024, 18:08 من طرف رانيا رجب
» افضل شركة مكافحة الحمام بجدة
الأربعاء أكتوبر 30 2024, 16:42 من طرف رانيا رجب
» شركة مكافحة الارضة بجدة
الأربعاء أكتوبر 30 2024, 16:12 من طرف رانيا رجب
» شركة مكافحة النحل بجدة
الأربعاء أكتوبر 30 2024, 02:43 من طرف رانيا رجب
» شركة تفصيل مطابخ ستانلس ستيل
الأربعاء أكتوبر 30 2024, 02:25 من طرف رانيا رجب
» افضل صباغ في ابوظبي
الأربعاء أكتوبر 30 2024, 02:16 من طرف رانيا رجب
» تركيب باركيه في ابوظبي
الأربعاء أكتوبر 30 2024, 00:53 من طرف رانيا رجب
» تركيب جبس بورد في ابوظبي
الثلاثاء أكتوبر 29 2024, 01:34 من طرف رانيا رجب
» صباغ في ابوظبي
الثلاثاء أكتوبر 29 2024, 01:20 من طرف رانيا رجب
» تنظيف منازل في رأس الخيمة
الثلاثاء أكتوبر 29 2024, 01:09 من طرف رانيا رجب
» افضل شركة تنظيف في الشارقة
الثلاثاء أكتوبر 29 2024, 00:54 من طرف رانيا رجب
» شركة مكافحة النمل الابيض
الثلاثاء أكتوبر 29 2024, 00:32 من طرف رانيا رجب
» افضل شركة تنظيف في العين
الإثنين أكتوبر 28 2024, 23:21 من طرف رانيا رجب
» ارخص شركة تنظيف في الفجيرة
الإثنين أكتوبر 28 2024, 23:11 من طرف رانيا رجب
» افضل شركة تنظيف في راس الخيمة
الإثنين أكتوبر 28 2024, 22:59 من طرف رانيا رجب
» شركة مكافحة الناموس
الإثنين أكتوبر 28 2024, 21:55 من طرف رانيا رجب
» شركة مكافحة الارضة بجدة
الإثنين أكتوبر 28 2024, 14:33 من طرف رانيا رجب
» افضل معلم اسمنت بورد بالرياض
الأحد أكتوبر 20 2024, 20:37 من طرف رانيا رجب