شرح منازعه الحيازه و التظلم منها و الاسانيد القانونيه
شرح منازعه الحيازه و التظلم منها و الاسانيد القانونيه
الجنائية والمدنية
- يشهد الواقع العملي تزايداً متتابعاً في منازعات الحيازة ،
سواء تلك التي تتعلق بأراضي زراعية أو مباني أو غيرها ، وقد تبلغ هذه
المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ،
وقد تتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى .
- وقد وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور
النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور قاضي
الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ،
حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة
44 مكرر والتي نصت على أنه :
" يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات
الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب
التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ،
ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل
وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة
أيام من تاريخ صدوره
وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام
القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في
ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم
وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه،وله بناء على طلب المتظلم أن
يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم "
- وأصدر النائب العام الكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة
1992 بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر منازعات
الحيازة وإصدار قرارات فيها في ضوء ما تقرره المادة 44 مكرراً من قانون
المرافعات .
- وأصدر المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الكتاب
الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين " بشأن قيام المحضرين بالمحاكم بإعلان
القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في تلك المنازعات وتنفيذها
وكيفية التظلم منها ووقف تنفيذها .
- وتم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنازعات الحيازة والتي
تضمنها الفرع الرابع من الباب السابع من التعليمات القضائية للنيابات بقرار
النائب العام رقم 837 لسنة 1999 .
وضمانا لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة فيما يعرض عليهم من
قضايا منازعات الحيازة يجب مراعاة ما يلي :
1 – الحيازة محل الحماية :
- المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة
المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع ، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة .
- معنى أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز على مشهد
ومرأى من الناس أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق
الذي يستعمله فلا يقوم على أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية .
- معنى أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة على
الغصب ، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة أو
كان الإكراه معنويا عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف
الأشخاص ونوع التهديد .
- يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر
الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معنى الاستقرار ولا يلزم أن تستمر لمدة
معينة .
- ولا يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز ينتفع بالعين
في فترات متقاربة أو متباعدة إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة
بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع . مثال : ( الشقق أو
الشاليهات أو أية وحدات أخرى مخصصة للمصايف أو المشاتي ) .
- يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار
بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء
واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز
القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين
بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء
النية ، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والوراق
المقدمة من اطراف النزاع والدالة على اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف على
توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية .
- لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصبا أو نتيجة
تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي .
- إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض
عليها من منازعات وجوبيا يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية –
أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية ، وسواء أكان المتنازع عليه عقارا أو
منقولا
2 – سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف
:
- يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات
الحيازة آثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها
العضو المدير للنيابة ، وأن يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات ،
وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما
لذلك ، وأن يتوخى الدقة في إعدادها للتصرف ( مادة 830 من التعليمات
القضائية للنيابات ) .
- تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات
الحيازة أساسا على واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها
ومظاهرها ومدتها ، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء ويعتمد
ذلك على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته ، وسماع أقوال أطراف النزاع
وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين والإطلاع على المستندات
المقدمة للتدليل على الحيازة ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند
الاقتضاء ( مادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع
لأن أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار .
متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار
فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلى المحامي العام للنيابة الكلية
مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن
إليها في ذلك ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة أولى " ) .
- كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة الجزئية المشار إليها في
الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي على جريمة من
جرائم الحيازة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة ، واقتراح كيفية
التصرف فيها .
3 – إصدار القرار :
- يصدر المحامي العام المختص – وفقا لما جاء بالكتاب الدوري
رقم 15 لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قرارا مسببا في النزاع ، ويكون
قراره واجب التنفيذ فورا .
ويجب على المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام
الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره ( مادة 830
من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة ثانية " ) .
ولا تعد الموافقة على الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن
التصرف في منازعة الحيازة قرارا فيها ، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب
إصدار القرار المسبب في النزاع على النحو السالف بيانه .
- يجب أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا ببيان تاريخ ومكان
صدوره واسم وصفة من أصدره ، وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه ،
وأوجه دفوعهم ودفاعهم ، والأسانيد التي تساند إليها القرار وأن يتضمن من
جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهى إليه من
واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع .
- يترتب على عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في
منازعة الحيازة على النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه .
- يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد
الأمور الآتية :
1 – استمرار حيازة من تبين أنه حائز لعين النزاع ، إذا كانت
حيازته لم تسلب منه عند بدء النزاع .
2 – تمكين من تبين أنه كان حائزا لعين النزاع ، إذا تبين أن
حيازته قد سلبت منه عند بدء النزاع .
3 – استمرار حيازة أطراف النزاع معا لعين النزاع ، إذا تبين
أنهم جميعا حائزون عند بدء النزاع .
4 – غل يد أطراف النزاع من عين النزاع ، إذا تبين أن أيا منهم
لم يكن حائزا عند بدء النزاع .
وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في
المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته .
4 – إعلان القرار وتنفيذه :
- بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة ترسل
النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين
صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية ، كي يتولى
المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانونا
وتنفيذه ، على أن يراعى تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر
لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم ، وبيانات وافية عن العين
الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها ( مادة 832 من التعليمات القضائية
للنيابات ) .
- يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة
الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين ، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو
بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة
الشرطة .
- يجب عدم تكليف احد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان فإذا
بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في
النزاع عن طريق المحضرين فان ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار
إليه .
الميعاد المحدد قانونا لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر
في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد
التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كأن لم يكن ،
وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة على سرعة التصرف وإنهاء النزاع
أمامها .
- إذا عرض على النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور
قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي :
إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة
الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع ،
فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري في شأنها
القرار الصادر في المنازعة .
أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لأن تتغير مراكز
أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف
بيانه من قواعد .
5 – التظلم من القرار والفصل فيه :
- يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة
في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي
الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم
إعلانه بالقرار .
- ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم ، ولا
يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار
إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .
- ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي
الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر
جوازي يقدره القاضي .
- ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن
في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد
القرار أو تعديله أو بإلغائه .
6 – صور خاصة من منازعات الحيازة :
المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعد
الكهربائية :
- يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين
مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية ، ولا
يعتبر من المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمباني الجاري
إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص .
- المصاعد الكهربائية من ملحقات المبنى مثلها مثل السلالم ،
ومن ثم يمكن حيازتها عن طريق استعمالها حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي
المبنى .
- لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي
للمصعد ومنعه من استعماله بأية طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في
أعباء التشغيل أو إصلاح أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي 49 لسنة
1977 ، 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر واللائحة التنفيذية للقانون الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع
تلك الأعباء على شاغلي العين وكيفية تحصيلها . ورصدت المادة 109 من القانون
رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد عقوبة جنائية لكل شاغل
يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة .
- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة
مالك المبنى أو شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال – للمصعد الكهربائي حيازة
فعلية – هادئة وظاهرة ومستمرة – عن طريق استعماله كانت تلك الحيازة جديرة
بالحماية ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من
قانون المرافعات .
المنازعات المتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات :
- تعد أسطح المباني والجراجات أيضا من ملحقات المباني التي لا
تكتمل منفعتها المقصودة من إيجار الوحدات السكنية أو الإدارية أو تملكها
إلا بها .
- قد تكون الحيازة الفعلية لسطح المبنى أو المكان المخصص
لإيواء السيارات في المبنى ( الجراج ) أو أجزاء منها لمالك المبنى أو
لشاغليه أو للغير ، وتظهر حيازة السطح في صورة استعماله في تركيب أطباق
الدش أو أجهزة إيريال التليفزيون أو أجهزة التليفون المحمول أو حظائر
الدواجن والطيور ….. أو غير ذلك .
- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة
مالك المبنى أو شاغلي العين أو احدهم للسطح أو جزء منه أو حيازة المكان
المخصص لإيواء السيارات حيازة فعلية واجبة الحماية ، فيتعين اتخاذ
الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكررا عقوبات من قانون المرافعات .
- إذا امتنع مالك المبنى أو من يمثله قانونا عن إدارة المكان
المخصص لإيواء سيارات شاغلي العقار أو عدم استخدامه أو استخدامه في غير
الغرض المخصص له أو امتنع عن تشغيل المصعد ، فإن للجهة الإدارية المختصة
بشئون التنظيم أن تقوم بتنفيذ هذا الالتزام على نفقة صاحب الشأن ، وذلك بعد
إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه
وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا وانقضاء هذه المدة دون تنفيذ وصدور قرار من
المحافظ المختص بتنفيذ ما امتنع عنه المالك ( المادة 62 من القانون رقم 119
لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ) ولا اختصاص للنيابة العامة بإصدار
القرارات بإلزام أصحاب الشأن بتنفيذ التزاماته .
المنازعات المتعلقة بتركيب طلمبات ضخ المياه إلى المساكن :
- ألزم المشرع ملاك المباني بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات
اللازمة لتوفير المياه بجميع ادوار المبنى ، وأن يستخدموا مواسير ذات أقطار
كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك ، وحظر على شاغلي المبنى تركيب
طلمبة أو جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد
والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرافق المياه ( المادة 38 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المالك والمستأجر ) .
- لا تعد المنازعات التي تثور بين ملاك المباني وشاغلي
وحداتها بشأن تركيب طلمبات أو أية أجهزة لضخ المياه أو توصيلات المياه (
المواسير ) إلى الوحدات السكنية من قبيل منازعات الحيازة ، وليس للنيابة
العامة إصدار قرارات فيها بتمكين الشاكي من تركيب الطلمبات أو الأجهزة أو
المواسير المشار إليها أو وقف تركيبها أو إزالتها .
- إذا عرضت على النيابة منازعة من المنازعات المشار إليها في
الفقرة السابقة ، فيتم تفهيم الشاغل لوحدة بالمبنى – إذا كان هو الشاكي –
بالالتجاء إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم أو القضاء المستعجل لتنفيذ
الأعمال المفروضة على مالك المبنى بعمل تلك التركيبات جبرا عنه ، أو تفهيم
مالك المبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة القائمة على مرفق
المياه لإزالة الطلمبة أو أي جهاز لضخ المياه أو التوصيلات التي تم تركيبها
بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة .
- إذا انطوت المحاضر المحررة عن تلك المنازعات على جريمة من
الجرائم المنصوص عليها في المادتين 38 ، 78 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مثل امتناع مالك المبنى عن القيام بالتزامه بعمل التركيبات أو التوصيلات
المقررة لتوصيل المياه إلى وحدات المبنى ، أو قيام احد من شاغلي المبنى
بتركيب طلمبة أو أي جهاز لضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة
للقواعد المقررة ، فيتم قيد الأوراق برقم جنحة والتصرف فيها على هذا الأساس
.
- أما إذا خلت الأوراق من ثمة جريمة فيتم قيدها بدفتر الشكاوى
الإدارية وحفظها إداريا .
المنازعات المتعلقة بالوحدة المخصصة لإقامة البواب :
- تعد الوحدة المخصصة لإقامة البواب من ملحقات المبنى
لاتصالها به اتصالا مباشرا ومخصصة لمنفعته .
- إذا ثار نزاع على الحيازة بين البواب وشاغلي العقار ( ملاك
أو مستأجرين ) بشان الوحدة المخصصة لإقامة البواب وكانت إقامة البواب في
الوحدة بمناسبة عمله وليس مستأجرا لها ، فتكون حيازته لها حيازة مؤقتة
مرتبطة بعمله بالعقار ، وتنتهي بانتهاء عمله وتكون حيازتها بعد ذلك لشاغلي
العقار .
- أما إذا ثار النزاع وكان البواب مستأجرا للوحدة فان النزاع
بينه وبين شاغلي العقار يخضع لحكم المادة 44 مكررا من قانون المرافعات .
المنازعات المتعلقة بحيازة الجبانات :
- إذا ثار نزاع على حيازة الأرض المقام عليها الجبانة العامة
فانه إعمالا لنص المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1966 بشان الجبانات
تعتبر ارض الجبانات من الأموال العامة ويسري على النزاع عليها ذات القواعد
المقررة في شأن التعدي على الأملاك العامة .
- أما إذا ثار نزاع على حيازة الجبانة ذاتها أو على ارض جبانة
خاصة فانه يسري عليها أحكام المادة 44 مكررا من قانون المرافعات
7 – التصرف في الدعوى الجنائية :
- يجب على أعضاء النيابة إقامة الدعوى الجنائية - إثر صدور
قرار المحامي العام في منازعة الحيازة - ضد من يثبت ارتكابه جريمة من جرائم
انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد من 369 إلى 373 من قانون
العقوبات وفي التشريعات الأخرى ، ومنها : القانون رقم 12 لسنة 1984 في شأن
الري والصرف ، والقانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن السفر بالسكك الحديدية
المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 ، والقانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن
الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 ، والقانون رقم 117 لسنة
1983 في شأن حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 .
- ويخصص للدعوى الجنائية صورة معتمدة من أوراق منازعة الحيازة
، على أن يتم التصرف فيها على استقلال – بعد قيدها بالرقم القضائي المنطبق
– حتى لا يترتب على ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو
إجراءات التظلم فيه ( مادة 833 مكرراً من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- لا يجوز التصرف في الأوراق التي تنطوي على منازعة حيازة
مدنية – أي لا تشكل جريمة – بالحفظ قبل إصدار قرار في منازعة الحيازة
وتنفيذه ، إلا إذا تم إنهاء النزاع بالاتفاق أو الصلح بين أطرافه .
8 – الجرائم الشائعة للاعتداء على الحيازة في المجتمع :
أ - جريمة دخول عقار في حيازة آخر بالقوة :
- نصت المادة 369 من قانون العقوبات على أن : " كل من دخل
عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو
كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس
مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل
حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة
الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري " .
- الدخول المكون للركن المادي في تلك الجريمة هو كل فعل يعتبر
تعرضا ماديا للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها
بالقوة سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن ، وسواء
كان الحائز مالكا للعقار أو غير ذلك .
- القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء
، ولا يشترط استعمالها بالفعل ، بل يكفي أن يكون الجاني قد بدا منه ما
يفيد أن في نيته استعمال القوة .
- ويلزم لقيام القصد الجنائي في الجريمة أن يتوافر علم الجاني
بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر ، وأن يرمي إلى منع
حيازته بالقوة .
ب – جريمة دخول مسكن في حيازة آخر بالقوة :
- نصت المادة 370 على أنه : " كل من دخل بيتاً مسكوناً أو
معدا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال
وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب
جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما
ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة
جنيه .
- أركان هذه الجريمة نفس أركان الجريمة السابقة ، ولا تختلف
عنها إلا في محل الحيازة .
- البيت المسكون : هو كل مكان يتخذ كمحل لإقامة الشخص سواء
كان مقيما فيه على الدوام أم كانت إقامته لفترة مؤقتة ، وسواء كان المقيم
مالكا له أم مستأجره ، وسواء كان عقد الإيجار تسري عليه أحكام القانون
المدني أم يخضع للقواعد الاستثنائية التي نصت عليها قوانين إيجار الأماكن .
- البيت المعد للسكن : هو المكان الذي أعد وهيئ ليشغل كمسكن
حتى ولو لم يسكن بالفعل .
- ملحقات المسكن : هو كل ما يتصل بالمسكن اتصالا مباشرا ويكون
مخصصا لمنفعته كحجرة البواب وحجرة الغسيل وحديقة المنزل وفنائه وسطحه
والدرج الموصل له والموصل لأدواره .
- السفينة المسكونة : تعني العوامات الموجودة في الماء سواء
كان مرخصا بها أم لا ، إلا انه يشترط أن تكون مسكونة فعلاً ، فلا يكفي أن
تكون معدة للسكن .
- المحل المعد لحفظ المال : هو كل مكان يحفظ فيه المال مثل
المخازن والشون وغيرها .
ظروف مشددة للعقوبة في هذه الجريمة :
- إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا
تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين ، أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو
تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس ( نص المادة 372 من قانون
العقوبات ) .
- يقصد بالليل كظرف مشدد هو ما تواضع الناس عليه من أنه من
الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها .
- والكسر يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف
لفتح مدخل معد للإغلاق .
- ويتحقق التسلق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما
كانت الطريقة .
ج – جريمة دخول عقار وعدم الخروج منه :
- نصت المادة 373 من قانون العقوبات على أنه : " كل من دخل
أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معد للسكن أو في أحد
ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على
تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة
لا تجاوز مائتي جنيه " .
- لا يشترط في هذه الجريمة أن يكون دخول العقار عن طريق
استعمال القوة الجبرية .
رد: شرح منازعه الحيازه و التظلم منها و الاسانيد القانونيه
رد: شرح منازعه الحيازه و التظلم منها و الاسانيد القانونيه
» قوانين قسم الاستشارات القانونيه و القضائيه
» 30نصيحة مهمة استفيدي منها في مطبخك
» آخر زمن: اب يتزوج من ابنته وينجب منها طفلين
» انواع الفيروسات وتعريفاتها وكيف التخلص منها
الثلاثاء نوفمبر 12 2024, 22:14 من طرف رانيا رجب
» تركيب سيراميك في ابوظبي
الثلاثاء نوفمبر 12 2024, 21:58 من طرف رانيا رجب
» صباغ في أم القيوين
الثلاثاء نوفمبر 12 2024, 17:40 من طرف رانيا رجب
» مظلات حدائق في أبوظبي
الثلاثاء نوفمبر 12 2024, 00:13 من طرف رانيا رجب
» تركيب سيراميك في ابوظبي
الإثنين نوفمبر 11 2024, 23:52 من طرف رانيا رجب
» افضل كهربائي في عجمان
الخميس أكتوبر 31 2024, 01:42 من طرف رانيا رجب
» تصميم شلالات بالرياض
الأربعاء أكتوبر 30 2024, 19:33 من طرف رانيا رجب
» افضل معلم اسمنت بورد بالرياض
الأربعاء أكتوبر 30 2024, 18:08 من طرف رانيا رجب
» افضل شركة مكافحة الحمام بجدة
الأربعاء أكتوبر 30 2024, 16:42 من طرف رانيا رجب
» شركة مكافحة الارضة بجدة
الأربعاء أكتوبر 30 2024, 16:12 من طرف رانيا رجب
» شركة مكافحة النحل بجدة
الأربعاء أكتوبر 30 2024, 02:43 من طرف رانيا رجب
» شركة تفصيل مطابخ ستانلس ستيل
الأربعاء أكتوبر 30 2024, 02:25 من طرف رانيا رجب
» افضل صباغ في ابوظبي
الأربعاء أكتوبر 30 2024, 02:16 من طرف رانيا رجب
» تركيب باركيه في ابوظبي
الأربعاء أكتوبر 30 2024, 00:53 من طرف رانيا رجب
» تركيب جبس بورد في ابوظبي
الثلاثاء أكتوبر 29 2024, 01:34 من طرف رانيا رجب
» صباغ في ابوظبي
الثلاثاء أكتوبر 29 2024, 01:20 من طرف رانيا رجب
» تنظيف منازل في رأس الخيمة
الثلاثاء أكتوبر 29 2024, 01:09 من طرف رانيا رجب
» افضل شركة تنظيف في الشارقة
الثلاثاء أكتوبر 29 2024, 00:54 من طرف رانيا رجب
» شركة مكافحة النمل الابيض
الثلاثاء أكتوبر 29 2024, 00:32 من طرف رانيا رجب
» افضل شركة تنظيف في العين
الإثنين أكتوبر 28 2024, 23:21 من طرف رانيا رجب
» ارخص شركة تنظيف في الفجيرة
الإثنين أكتوبر 28 2024, 23:11 من طرف رانيا رجب
» افضل شركة تنظيف في راس الخيمة
الإثنين أكتوبر 28 2024, 22:59 من طرف رانيا رجب
» شركة مكافحة الناموس
الإثنين أكتوبر 28 2024, 21:55 من طرف رانيا رجب
» شركة مكافحة الارضة بجدة
الإثنين أكتوبر 28 2024, 14:33 من طرف رانيا رجب
» افضل معلم اسمنت بورد بالرياض
الأحد أكتوبر 20 2024, 20:37 من طرف رانيا رجب