منتديات شمس العرب , شمس العرب
الكفارات R2

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات شمس العرب , شمس العرب
الكفارات R2
منتديات شمس العرب , شمس العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الكفارات

+2
ali
بنت مصريه
6 مشترك

اذهب الى الأسفل

تحذير الكفارات

مُساهمة من طرف بنت مصريه السبت سبتمبر 04 2010, 11:19

السؤال: في اليوم الذي يثبت عند المجتهد أنه عيد من دون أن يحكم ـ كما هو الحال عندكم ـ فالمقلد له إذا لم يثبت عنده العيد ، لا ببينة ولا بإطمئنان ، فوظيفته البقاء على صومه ، فإذا أفطر بتوهم أن الثبوت عند مقلده يكفي ، بل لعله سأل وأجابوه بأن الثبوت عند المقلد يكفي فأفطر .. فهل يجب عليه القضاء والكفارة أم لا؟
الفتوى: إعتقد ذلك ، وكان معذورا فلا يجب إلا القضاء ، وإلا فتجب الكفارة أيضا ، كما هو مصرح به في تتميم الفصل الثاني والفصل الثالث من كتاب الصوم في الجزء الأول من منهاج الصالحين.
2 السؤال: إذا أفطر الصائم بعد سقوط القرص وقبل زوال الحمرة المشرقية ،معتمدا في ذلك على أذان من لا يعتمد عليه كالراديو مثلا .. فهل يجب عليه القضاء فقط ، أم الكفارة كذلك ، أم لا يجب عليه شيء من ذلك ؟
الفتوى: إذا كان معتقدا جواز الافطار حينذاك ، فليس عليه إلا القضاء فقط ، وإلا فعليه الكفارة أيضا ، والله العالم .
3 السؤال: من كانت عليه كفارات كثيرة ، كما لو لم يصم شهر رمضان بكامله ، أو أكثر من شهر إستخفافا منه به ، ثم تاب وقد اختار أن يكون تكفيره بالاطعام ، إلا أنه لا يستطيع لفقره .. فهل يلزمه الصيام مع لزوم المشقة كما تعلمون ، لانها كفارات كثيرة ؟
الفتوى: ما لم تصل المشقة إلى الحرج فليصم ، وإذا بلغته يترك ، ويعتمد على الاطعام بمقدار الأمكان لبعض الايام.
4 السؤال: وإذا لم يلزمه الصوم مثلا على فرض ذلك ، واستطاع أن يخرج بعض الكفارات ، ولم يستطع إخراج البقية .. فهل يكتفي بالاستغفار ويسقط عنه البقية ، سقوطا كليا بحيث لو استطاع في ما بعد لا يلزمه شيء ؟
الفتوى: نعم ، يكتفي لما يقدر إما صيام ستين أو إطعام ستين ، ويستغفر لما لا يتمكن ، فإن تمكن بمقدار من الصدقة بعد عدم التمكن من العدد ، ( وإن تمكن بعد الاستغفار ) فالأحوط التدارك.
5 السؤال: هل يجوز للمكلف إعطاء كفارته عن صيام أو يمين أو غيرها أو الفدية لا بنه المحتاج ؟
الفتوى: لا يجوز إعطاء كفارته أو فديته لابنه ، أو ذي نفقة واجبة آخر له ، ما دام متمكنا من الانفاق عليه.
6 السؤال: امرأة قالت لولدها : ادفع عني فدية شهر رمضان ، فدفع ولدها عنها ذلك من دون أن يقصد تمليكها أولا ، ومن دون أن تقصد هي ذلك أيضا ، هل يجزي ذلك الدفع عنها أم لا ؟
الفتوى: نعم ، يجزي ذلك من غير حاجة إلى ما ذكر.
7 السؤال: من أفطر في قضاء شهر رمضان قبل الزوال بتخيل عدم حصوله ، ثم بان أن إفطاره بعد الزوال .. فهل عليه كفارة مطلقا ، أم على تفصيل ؟
الفتوى: إن كان معذورا في جهله وتخيله ، فلا كفارة في الفرض.
8 السؤال: مع قولكم بجواز الافطار بعد الزوال لمن صام واجبا غير معين ( في غير القضاء عن نفسه ) .. فهل مع الافطار تترتب كفارة ؟
الفتوى: لا تترتب الكفارة.
9 السؤال: لواشتغلت ذمة المكلف بإحدى الكفارات ، ولكنه نسي نوع الكفارة التي اشتغلت ذمته بها .. فما حكمه ؟
الفتوى: إن كان المنسي سبب الكفارة مع تذكر أصل الوظيفة من صومه أو إطعام ، فيأتي بها بنية ما هو الواقع مع سببها أي شيء كان ، وإن كان المنسي نفس الوظيفة : هل هي الصيام أو غيره ، فإن تردد بين الاقل والاكثر ، كأن علم أنه لزمه الصيام ، إما تعيينا مع الاطعام والعتق بسبب الافطار عمدا في صومه يوم رمضان على شيء حرام ، أو الصيام مخيرا بينه وبين العتق ، أو الاطعام بسبب تعمد الافطار لكن على شيء حلال ، فيكفيه أحدها مثل الصيام فقط ، ولا يلزمه الاكثر ، أي الإتيان بالاطعام والعتق معه ، وإن تردد بين أمرين متغايرين إحتياط بالجمع بينهما إلا أن يكون الجمع حرجيا ، فيكتفي بما لا حرج فيه ، ولا يلزم حينئذ الجمع ، والله العالم.
10 السؤال: هل تجب الكفارة في مثل هذه الحالات:
أ ـ الصائم الذي احتلم في نهار شهر رمضان ، فاعتقد بأنه أفطر، فتناول المفطر بعد ذلك ؟
ب ـ الصائم في شهر رمضان نسي وتناول شيئا ، فاعتقد جهلا أنه قد أفطر ، فتناول المفطر بعد ذلك ؟
ج ـ الشخص الذي نوى السفر ليلا ، ولكنه وقبل الخروج من بيته وتجاوز حد الترخص تناول المفطر اعتقادا منه بأنه مسافر ومن حقه الافطار؟
الفتوى: إذا كان معتقدا لجواز الافطار في تلك الصور ، فأفطر ، فليس عليه سوى قضاء ذلك اليوم ، ولكن لو علم في نفس اليوم بخطئه ، وجب عليه إمساك بقية يومه ولو كان قليلا وقته ، والله العالم.
11 السؤال: المعروف أن الشيخ والشيخة أو المريض لا يصح منه دفع الفدية إلا بعد حلول شهر رمضان من السنة الجديدة ، ولكنا راجعنا الرسالة العملية والكتب الفقهية الاخرى ، فلم نجد لذلك أثرا .. فهل هذا المعروف صحيح أم لا ؟ وإذا مات من وجبت عليه الفدية قبل حلول شهر رمضان من السنة الجديدة .. فهل يجب إخراجه عنه أم لا ؟
الفتوى: الشيخ والشيخة لا ينتظران ، دون المريض ، لدلالة الدليل على ذلك فيه دونهما ، وأما الفدية في مورد السؤال ليست مما يجب على الورثة أداؤها ، إلا إذا أوصى المتوفى به.
12 السؤال: إذا كان المكلف يدفع فدية صومه بسبب استمرار العذر قبل حلول شهر رمضان جهلا .. فهل يكفي ذلك ، أم لابد من الاعادة ، لان الاحتياط في تأخيرذلك إلى مجئ شهر رمضان ، ولو استمر هذا سنين متعددة ؟.. فهل يمكن أن يحسب عطاؤه في كل سنة للسنة التي قبلها ، مع أنه كان يقصد أنه لهذه السنة حتى لا تجب الاعادة ؟
الفتوى: في مثل الفرض يحسب ما أعطى لنفس السنة للسنة الماضية ، فيبقى عليه ما كان فرض السنة الاخيرة التي أعطى حقها قبل انتهائها.
13 السؤال: إذا صام من عليه كفارة ( صوم شهرين متتابعين ) ثلاثين يوما ، ثم أفطر جهلا منه بالحكم .. فهل يجب إعادة الصيام الذي صامه أم يتم ؟
الفتوى: نعم يجب عليه إستيناف الشهرين ، والله العالم.
14 السؤال: هل يجب اعلام الفقير بأن ما يأخذه هو كفارة تظليل ، أو غيرها من أصناف الكفارات ، أو لا يلزم ذلك ؟ وإذا فرض أن الفقير يستنكف من أخذ الكفارة .. هل يجوز التورية لكي يتخيل أن ذلك هدية ؟.. وهل تجزئ الكفارة لو فعل ذلك ؟
الفتوى: لا يجب اعلام الفقير بذلك ، ولا بأس بالتورية ، والله العالم.
15 السؤال: هل يجب اعلام الفقير الذي سيعطى كفارات لنفسه وعياله القصر والبالغين بأن ما أعطي له هو كفارة له ولأولاده ؟
الفتوى: لا يجب اعلامه بما ذكر ، والله العالم.
16 السؤال: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين .. هل هما شهران عدديان أم قمريان ، فعلى الأول .. هل يصوم ثلاثين يوما ؟ وعلى الثاني .. ما الحكم مع الشك في أولهما ؟
الفتوى: نعم ، هما الشهران القمريان بما علما من أولهما ، فلا يصام الأول المشكوك منهما بنية تلك الكفارة ، والله العالم.
17 السؤال: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين .. هل هما شهران عدديان أم قمريان ، فعلى الأول .. هل يصوم ثلاثين يوما ؟ وعلى الثاني .. ما الحكم مع الشك في أولهما ؟
الفتوى: نعم ، هما الشهران القمريان بما علما من أولهما ، فلا يصام الأول المشكوك منهما بنية تلك الكفارة ، والله العالم.
18 السؤال: يتحمل الزوج الكفارة في اكراه زوجته على الجماع في شهر رمضان .. هل يتحمل ذلك عنها في الاكراه في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ؟
الفتوى: لا يتحمل ذلك عنها ، والله العالم.
19 السؤال: في مورد كفارة الافطار العمدي لشهر رمضان .. هل يجزي أن نعطي للفقير نقودا ، ونشترط عليه أن يشتري بالنقود طعاما ، أم لابد من الاطمئنان من أنه يشتري بالنقود طعاما ؟
الفتوى: نعم يلزم الاطمئنان بذلك ، والله العالم.
20 السؤال: بالنسبة لكفارة التظليل ، أستلم المبلغ بقيمة الشاة ، وأشتريها وأذبحها في المقصب الحكومي ذبحا اسلاميا ، إلا أنه من المتعارف أني لا أستلم الجلد والكراع مثلا ، فالسؤال: 1ـ هل يجوز أن أذبح في المقصب ، وأنا أتولى النية عن موكلي ؟
الفتوى: نعم يجوز ذلك ، لأن الواجب هو تقسيم اللحم بين الفقراء.
21 السؤال: بالنسبة لكفارة التظليل ، أستلم المبلغ بقيمة الشاة ، وأشتريها وأذبحها في المقصب الحكومي ذبحا اسلاميا ، إلا أنه من المتعارف أني لا أستلم الجلد والكراع مثلا ، فالسؤال: 1ـ هل يجوز أن أذبح في المقصب ، وأنا أتولى النية عن موكلي ؟
الفتوى: نعم يجوز ذلك ، لأن الواجب هو تقسيم اللحم بين الفقراء.
22 السؤال: 2ـ الجلد والكراع لا يصل إلى الفقير.. فهل هناك إشكال أم لا ؟
الفتوى: لا إشكال في الجلد ، واما الكراع فهو للفقير.
23 السؤال: 3 ـ ما هو الحل إذا لم يصل إلى الفقير الجلد ، وقد لا يصل إليه المعلاق ، حيث يوجد طبيب يكشف على الذبيحة ، فقد يقول: بأن المعلاق مضر، فلا يسلم إلينا .. فهل يكفي أن نضمن ذلك للفقير ؟
الفتوى: يكفي ذلك ، ولا يضمن الجلد ، واما المعلاق فان حصل من قول الطبيب اطمئنان فلا شيء عليه ، والا فهو للفقير ، فلا يجوز اتلافه ، والله العالم.
24 السؤال: هل يتعين الذبح في غير مكان فيما لو علمنا بما فرض سابقا ؟
الفتوى: يتعين إذا اخذ من حق الفقير ، والله العالم.
25 السؤال: ما هو مفهوم الحرج ( أو عدم الاستطاعة ) بالنسبة لمن وجبت عليه الكفارات الثلاثة في شهر رمضان ؟
الفتوى: الحرج يعني المشقة التي لا تتحمل عادة وان تمكن ، وعدم الاستطاعة هو عدم التمكن رأسا ، فان كان الواجب هو الثلاث أجمع عمل بما أمكن ، والا يتصدق بشيء ، واستغفر ربه ، والله العالم.
26 السؤال: رجل دفع طحينا إلى الفقراء بعنوان الكفارات ـ الكبيرة والصغيرة ـ ولم يراع العدد ـ ستون مسكينا ـ أو عشرة مساكين ـ فهل تبرأ ذمته ، أم لا ؟
الفتوى: إذا علم بحصول العدد المطلوب في انجاز تلك الكفارات ، ولو تدريجا برئت ذمته.
27 السؤال: عندما يكون المحرم ملزما بذبح شاة مثلا ، ككفارة لفعله بعض المحذورات .. فهل يجوز له أن يأكل منها ، أم يجب أن يدفعها للفقير بكاملها ؟.. وهل يشترط أن يكون الفقير مؤمنا ، أم يجوز اعطاء مطلق الفقير؟.. وهل له أن يؤخر الذبح إلى سنة أو أكثر؟
الفتوى: لا يجوز أن يأكل منها ، ويجب دفعها الى الفقير المؤمن ، ولا بأس بتأخير الذبح إن لم يؤد إلى الاهمال.
28 السؤال: الفقير المؤمن إذا إشتغلت ذمته بفدية عن شهر رمضان .. هل يجوز اعطاؤه الفدية التي دفعت عن ذمته ؟
الفتوى: نعم يجوز ، والله العالم.
29 السؤال: ما هو مقدار كفارة إفطار شهر رمضان المبارك للمريض ؟
الفتوى: إذا أفطر من جهة المرض لا كفارة عليه ، وإنما يجب عليه القضاء ، وإذا إستمر به المرض إلى شهر رمضان التالي سقط القضاء ، ويفدي عن كل يوم بثلاثة أرباع كيلو طعاما يدفعها إلى الفقير ، والله العالم.
30 السؤال: هل يجوز في الكفارات بدل الاطعام ، او اعطاء الحنطة ، او الزيت ، او الارز ، ان يدفع القيمة مثل زكاة الفطرة ؟.. ام لا يجوز الا الاطعام ، واعطاء المساكين هذه الاعيان المذكورة ؟
الفتوى: لايكفي في تلك الا نفس الاطعام ، او تسليم الطعام بالمقدار الموظف ، وليس مثل زكاة الفطرة التي تجزي فيها دفع القيمة ، نعم يدفع القيمة للفقير ، فيوكله أن يشتري بها طعاما من قبله ، ثم يقبله كفارة ، فهذا لا بأس به اذا كان الفقير ثقة يطمأن بأنه يعمل ذلك ، والله العالم.
31 السؤال: إذا كان على المكلف صوم شهرين متتابعين .. فهل يجوز الافطار اختيارا قبل اتمام شهر ويوم ؟
الفتوى: نعم يجوز ، ولكن لا بد له أن يستأنف العمل.
32 السؤال: الفدية هل يجوز أن تكون من الدقيق ، أو لا بد أن تكون ثمن ذلك ؟
الفتوى: نعم الدقيق صحيح اعطاؤه ، ولا بأس باعطائه بعنوان فدية شهر رمضان ، أو اعطاء الثمن على أن يشترى به الطعام.
33 السؤال: العائلة الفقيرة التي يجوز اعطاؤها الفدية .. هل يجوز لها أن تشتري الطحين ، ثم يخبزونه ويبيعونه على الناس للانتفاع بثمنه أم لا ؟
الفتوى: في مفروض السؤال ، بعدما استلمتها مخيرة في كيفية صرفها بأي وجه كان.
34 السؤال: إذا أفطر الصائم بطريقة الاستمناء بملاعبة زوجته ، أو بالعبث بذكره .. هل يفرق الحكم في الكفارة ؟
الفتوى: نعم يفرق الحكم بينهما ، بثبوت كفارة الجمع على الأحوط في الثاني دون الأول ، ففيه كفارة واحدة.
35 السؤال: ما كفارة الانزال عند الملاعبة ( في شهر رمضان ) مع عدم الوثوق من عدم الانزال ؟
الفتوى: في مفروض السؤال ، يجب القضاء فقط دون الكفارة ، ان لم يكن من عادته حصول الانزال عند الملاعبة ، إلا فعليه كفارته أيضا.
36 السؤال: ما حكم من فاته قضاء ذلك اليوم ( في السؤال السابق ) لعدة رمضانات ، تهاونا أو جهلا بوجوب القضاء ؟
الفتوى: عليه فدية تأخير القضاء ، وهي المد من طعام أى يعادل (4/3) ثلاثة أرباع كيلو غرام ، ولا يتعدد القضاء ولا الفدية.
37 السؤال: ما هي كفارة الاستمناء جهلا ـ مع كونه مضطرا ـ في رمضان ؟
الفتوى: إذا علم الحرمة ففعله يثبت القضاء والكفارة ، وأما لو جهل الحرمة فلا تجب الكفارة ، بل يجب القضاء فقط ، والكفارة على فرض وجوبها كفارة جمع على الأحوط بين الخصال الثلاث.
38 السؤال: لو استمنى الصائم بيده جاهلا بالحكم .. ماذا عليه ؟
الفتوى: اذا علم بحرمة الاستمناء في مطلق الوقت ، ولكن جهل بأنه يفطر فقط ، وجب القضاء والكفارة ، ولو جهل أصل الحرمة فعلية القضاء فقط.
39 السؤال: لو كان المكلف يريد أن يدفع الكفارة من الطحين .. فهل يجوز أن يدفع القيمة لشخص تكفل أن يزيد عليها ليشتري الارز مثلا ؟
الفتوى: لا يجوز ذلك.
40 السؤال: اشترطتم في فتواكم في الرسالة العملية : عدم إجزاء القيمة في كفارة من أفطر في شهر رمضان وما شابه ، مع إحاطتكم لشيئين: 1ـ عدم وجود المساكين.
2ـ وعلى فرض الوجود ، فإن المسكين لا يأخذ العين ، بل يريد الثمن .. فما هو رأي سماحتكم في حل هذا الموضوع الشرعي ، أفتونا مأجورين ؟
الفتوى: نعم لا يجزئ دفع القيمة ، فمع عدم وجود المسكين ترسل القيمة إلى مكان يوجد فيه المسكين ، ويوكل من يشتري الطعام ، ويدفعه إلى المسكين ، وأما في فرض عدم القبول ، فيمكن أن يتوكل الدافع عن الفقير فيقبض الطعام عنه ، ويبيعه بالوكالة عن الفقير، ويدفع الثمن إلى الفقير ، وإن لم يتمكن من ذلك ، أرسل القيمة كما في الفرض الأول.

41 السؤال: إذا كان عنده من الحنطة أقل من النصاب في السنة الماضية ، وصار عنده في السنة الحاضرة مع ما كان عنده في السنة الماضية ما زاد عن النصاب .. فهل تجب الزكاة حينئذ أم لا ؟ ثم إن الحنطة المسلوقة التي تسمى ( برغلا ) .. هل تحسب مع الحنطة غير المسلوقة ، فتجب الزكاة فيها إذا بلغ المجموع نصابا ؟
الفتوى: وقت تعلق الوجوب ( وجوب الزكاة ) حين كونها زرعا في المزرعة عام الزرع ، عند ما سميت حنطة مع فرض بلوغها النصاب في نفس العام ، ولا يكتمل النصاب بالزرع الماضي أو القابل ، فليس على مفروض السؤال زكاة ، وهكذا حكم الشعير والتمر وزبيب العنب .
42 السؤال: ربما يقال على رأيكم في الزكاة من الاحتياط في عدم استثناء ما تقدم من المؤن على التعلق وعدم الاستثناء فيما تأخر ، إلا فيما أجاز الحاكم أو وكيله بالنسبة ، ويقال إن المصاريف ربما تكون كثيرة تستوعب جميع ما يستفاد وينمو من الزرع من الحنطة والشعير.. الخ ، أو ربما تزيد المصاريف ، فهذا ضرر كثير على من يدفع الزكاة ، ولا بد أن يدفع الزكاة أيضا ؟
الفتوى: نعم يجب فيما تعلقت الزكاة من دون استثناء ما قبل التعلق ، وقد أجزنا الاستثناء بالنسبة إلى ما بعد التعلق للجميع ، ولا فرق في الحكم لجميع الصور.
43 السؤال: إتلاف العين الزكوية ولو بالبيع وتناول الايدي الكثيرة ، مع عدم أدائها من مال آخر .. هل يوجب ضمان يوم التلف ، أو يوم الاداء فعلا ، أو تفصيلا في موارد القيمي أو المثلي ، فعلى الثاني كثير من الاشخاص كذلك ، ففي أيام الحج مثلا يريدون أن يحسبوا الزكاة ، فإذا كان لا بد من إعطاء الكثير ، فربما يبلغ الفرق في اختلاف القيمة إلى الفرق بين الواحد والمئة مثلا ؟
الفتوى: نعم فرق بين التالف القيمي والتالف المثلي ، فالأول مضمون بقيمته يوم قبضه ، والثاني مضمون بمثله ، فإن أداه بعين مثله ، وإلا فبقيمة المثل يوم أدائها ، والله العالم.
44 السؤال: هل الحكم في رد المظالم كالحكم في الزكاة والخمس ، من عدم جواز هبته للمالك بعد قبض المستحق له ، حسبما ذكرتم في ( المسائل المنتخبة ) المسألة ( 536 ) من كتاب الزكاة ، والمسألة (602 ) من مسائل الخمس ؟
الفتوى: حكم المظالم كحكم الزكاة والخمس في عدم جواز هبتها للمالك ، والله العالم.
بنت مصريه
بنت مصريه

الكفارات Get72010gdhv54l6


الكفارات Efvfvf10
النقاط النقاط :
الكفارات Left_bar_bleue70 / 10070 / 100الكفارات Right_bar_bleue

عدد المساهمات عدد المساهمات : 968
الجنس : انثى
نقاط نقاط : 18280
جنسيتى : الكفارات Egypti10
المزاج : الكفارات 7110
المهنه : الكفارات Collec10
الاقامه الاقامه : الكفارات Egypt10
الكفارات Lsv69210
الكفارات Advp
الكفارات 15781610

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تحذير رد: الكفارات

مُساهمة من طرف ali الإثنين سبتمبر 06 2010, 18:47

الله يعطيكى العافيه
ali
ali

الكفارات M1y1n4oxqjxv


الكفارات Efvfvf10
النقاط النقاط :
الكفارات Left_bar_bleue0 / 1000 / 100الكفارات Right_bar_bleue

عدد المساهمات عدد المساهمات : 190
الجنس : ذكر
نقاط نقاط : 16494
جنسيتى : الكفارات Unknow10
المزاج : الكفارات 710
المهنه : الكفارات Police10
الاقامه الاقامه : الكفارات Egypt10
الكفارات Lsv69210
الكفارات Advp
الكفارات 15781610

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تحذير رد: الكفارات

مُساهمة من طرف نور الشمس الثلاثاء سبتمبر 07 2010, 19:18

Twisted Evil
نور الشمس
نور الشمس

الكفارات 9wwkbx26a38d


الكفارات Efvfvf10
النقاط النقاط :
الكفارات Left_bar_bleue15 / 10015 / 100الكفارات Right_bar_bleue

عدد المساهمات عدد المساهمات : 209
الجنس : انثى
نقاط نقاط : 16747
جنسيتى : الكفارات Egypti10
المزاج : الكفارات 7110
المهنه : الكفارات Collec10
الاقامه الاقامه : الكفارات Egypt10
الكفارات Lsv69210
الكفارات Advp
الكفارات 15781610

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تحذير رد: الكفارات

مُساهمة من طرف زيزى الأربعاء سبتمبر 08 2010, 18:31

الكفارات 469286
زيزى
زيزى
نائبه المدير

نائبه المدير

الكفارات Efvfvf10
النقاط النقاط :
الكفارات Left_bar_bleue100 / 100100 / 100الكفارات Right_bar_bleue

عدد المساهمات عدد المساهمات : 3520
الجنس : انثى
نقاط نقاط : 24480
جنسيتى : الكفارات Egypti10
المزاج : الكفارات 2210
المهنه : الكفارات Profes10
الاقامه الاقامه : الكفارات Egypt10
الكفارات Lsv69210
الكفارات Advp
الكفارات 15781610

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تحذير رد: الكفارات

مُساهمة من طرف الدلوعه الأربعاء سبتمبر 08 2010, 21:30

الكفارات 594675
الدلوعه
الدلوعه

الكفارات Get72010wmeipcu8


الكفارات Efvfvf10
النقاط النقاط :
الكفارات Left_bar_bleue60 / 10060 / 100الكفارات Right_bar_bleue

عدد المساهمات عدد المساهمات : 1508
الجنس : انثى
نقاط نقاط : 19208
جنسيتى : الكفارات Egypti10
المزاج : الكفارات 4310
المهنه : الكفارات Collec10
الاقامه الاقامه : الكفارات Egypt10
الكفارات Lsv69210
الكفارات Advp
الكفارات 15781610

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تحذير رد: الكفارات

مُساهمة من طرف رانيا رجب الخميس سبتمبر 09 2010, 14:01

جزاكى الله كل خير
رانيا رجب
رانيا رجب
المدير العام

المدير  العام

الكفارات Efvfvf10
النقاط النقاط :
الكفارات Left_bar_bleue100 / 100100 / 100الكفارات Right_bar_bleue

عدد المساهمات عدد المساهمات : 755
الجنس : انثى
نقاط نقاط : 17931
جنسيتى : الكفارات Egypti10
المزاج : الكفارات 110
المهنه : الكفارات Progra10
الاقامه الاقامه : الكفارات Egypt10
الكفارات Lsv69210
الكفارات Advp
الكفارات 15781610

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تحذير رد: الكفارات

مُساهمة من طرف زيزى الإثنين نوفمبر 07 2011, 10:30

بركه الله فيكي
زيزى
زيزى
نائبه المدير

نائبه المدير

الكفارات Efvfvf10
النقاط النقاط :
الكفارات Left_bar_bleue100 / 100100 / 100الكفارات Right_bar_bleue

عدد المساهمات عدد المساهمات : 3520
الجنس : انثى
نقاط نقاط : 24480
جنسيتى : الكفارات Egypti10
المزاج : الكفارات 2210
المهنه : الكفارات Profes10
الاقامه الاقامه : الكفارات Egypt10
الكفارات Lsv69210
الكفارات Advp
الكفارات 15781610

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى